السيد محمد الصدر

41

فقه الطب

اولًا : ان لا تكون فيه اجزاء متميزة من النجاسة على الأحوط . ثانياً : ان لا يتعدى الغائط المحل . ثالثاً : ان لا تصيب الماء نجاسة من الداخل أو من الخارج ولو من نفس النوع أو من نفس الشخص . والكلام انما في الماء القليل واما لو كان معتصما فلا اشكال في طهارته ما لم يتغير . رابعاً : ان لا يصيب أحد المخرجين نجاسة من المخرج الاخر . خامساً : ان لا يتغير بالنجاسة .